السيد حسن الطباطبائي
110
كتاب الحج
ووجوب التمتع عليه فلا إشكال في بقاء حكمه ، سواء كانت إقامته بقصد التوطن أو المجاورة ولو بأزيد ( 1 ) من سنتين . وأما إذا لم يكن مستطيعا ثم استطاع بعد إقامته في مكة فلا إشكال في انقلاب فرضه إلى فرض المكي في الجملة ، كما لا إشكال في عدم الانقلاب بمجرد الإقامة ( 2 ) . وإنما الكلام في الحد الذي به يتحقق الانقلاب ، فالأقوى ما هو المشهور من أنه بعد الدخول في السنة الثالثة ( 3 ) ، لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة ولا متعة له . وصحيحة عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام : المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين ، فإذا جاور سنتين كان قاطنا وليس له أن يتمتع . وقيل بأنه بعد الدخول في الثانية ، لجملة من الأخبار ( 4 ) ، وهو ضعيف لضعفها
--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 1 و 2 .